نظام مجلس الوزراء

Sun, 25 Dec 2011 08:46:00

صودق على هذا النظام بالامر العالى الملكى في الثانى عشر من رجب 1373 ه ونشر في العدد 1508 من جريدة أم القرى بتاريخ 21/7/1373 من الشهر المذكور . بسم الله الرحمن الرحيم ,,, نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . بعد الاتكال على الله :::
 
 

بالنظر الى ماتبيناه من ضرورة تنظيم الاداة الحكومية تنظيما تمليه المسئوليات التى أخذناها على عاتقنا للنهوض بالبلاد وتوفير أكبر قسط من الرفاهية والسعادة لشعبنا العزيز أمرنا بما هو آت :

نظام مجلس الوزراء .

الباب الأول : تأليف مجلس الوزراء .

المادة 1- ينشأ مجلس للوزراء برئاستنا وعند غيبانا رئاسة نائيبنا وولى عهدنا .

المادة 2- يشكل مجلس الوزراء من :

أ‌)       وزراء جلالة الملك العاملين المعينين بأمر ملكى .

ب‌) مستشاريجلالة الملك الذين يعينون بأمر ملكى أعضاء عاملين في مجلس الوزراء ووزراء لجلالته .

ت‌) الذين يرى جلالة الملك حضورهم مجلس الوزراء .

المادة 3- الانابة عن الوزير في مجلس الوزراء أو في شئون وزارته لاتكون الا لوزير آخر وبأمر ملكى .

المادة 4- لمجلس الوزراء أن يدعوا لحضور جلساته أي موظف عن طريق مرجعه في موضوع معروض على المجلس ولايكون له حق الإقتراع .

المادة5- نائب رئيس مجلس الوزراء مسئول أمام جلالة الملك وأمام مجلس الوزراء .

المادة 6- اقالة الوزير وقبول استقالته تكون بأمر ملكى .

 

 

الباب الثانى

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة 7- يشرف مجلس الوزراء على سياسة الدولة في الداخل والخارج ويختص مجلس الوزارء بالموافقة على :

أولا: الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للدولة وفتح الإعتمادات الجديدة .

ثانيا: المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأذن لوزير الخارجية بتوقيعها .

ثالثا:عقود الامتياز والاحتكار التى تمنح للأفراد أو الشركات .

رابعا:كل عقد أو اجراء أو التزام له اعتماد في بنود الميزانية العامة قيمته ثلاثون ألف ريال سعودى فأكثر اذا رأت الوزارة المختصة عند تنفيذه ان الضرورة تدعو الى تجاوز النظم المقررة في الدولة وكل اعتماد له بند في الميزانية المعتمدة تنفذه الوزارة المختصة وفقا للأنظمة المقررة في الدولة بدون رجوع الى مجلس الوزراء .

 

خامسا : تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة .

سادسا: الصلح في المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها اذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة او التنازل عن الطلوب للدولة مايزيد عن خمسين ألف ريال سعودى فأكثر بصرف النظر عن أصل الإلتزام .

سابعا: تعيين وفصل مديري المصالح وكذلك الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها .

ثامنا: انشاء وظائف أو مراتب أو دراجات جديدة لم تدرج بالميزانية .

تاسعا: جميع عقود استخدام الاجانب , على انه لايجوز استخدام أجنبى إلا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة أو الأعمال موضوع العقد .

عاشرآ: قبول الهبات المشروطة ولايجوز للوزارات او المصالح التصرف في اموال الدولة سواء بالهبة او البيع او البدل او غير ذلك . او الايجار لمدة تزيد عن سنة طبقا لنص العقد او عن طريق التجديد الا بعد استئذا مجلس الوزراء وموافقته على القود المذكورة قبل توقيعها وينظر مجلس الوزراء في المسائل التى يقرر رئيس المجلس او المجالس طلبها من المرجع المختص لبحثها أو الفصل فيها ,  كما ينظر في الأنظمة التى يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لأقرارها او تعديلها او رفضها .

 

الباب الثالث

اجتماع عام مجلس الوزراء

المادة 8- يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا اذا حضره ثلثا أعضائه , وتكون قراراته صحيحة اذا صدرت بأغلبية الحاضرين ولاتكون قرارات مجلس الوزراء نافذة الا بعد تصديق جلالة الملك عليها .

 

المادة9- لايتخذ المجلس قرارآ في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات الا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك .

المادة 10- يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتياديمرة كل شهر , ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية بأمر من جلالة الملك اذا دعت الضرورة لذلك.

المادة 11- مداولات المجلس سرية وتذاع قراراته إلا ماينص على أنها سرية .

المادة 12- ينظر مجلس الوزراء في المسائل المدرجة في جدول الأعمال والمسائل الاخرى التى يرى المجلس النظر فيها وتدرج في جدول الأعمال المسائل التى يرسلها الوزير لعرضها على المجلس .

المادة 13- يوزع جدول الأعمال على الوزراء ومعه موجز للمسائل المدرجة فيه أو صورة من التقرير الموضوع عنها وذلك قبل اجتماع المجلس بأسبوع على الآقل ويجوز تقصير تلك المدة الى ثلاثة أيام اذا ماطرأت مسألة عاجلة وعند الضرورة يعرض الموضوع حال انعقاد الجلسة .

المادة 14- يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويديرها ونهيها كما يدير المناقشات ويقفل بابها ويجرى التصويت في المسائل المعروضة ويعلن قرارت المجلس فيها .

 

المادة 15- يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص  عنها .

 

المادة 16- تلخص مناقشات الأعضاء وتدون في مضابط كما تدون المجلس حرفيا .

 

الباب الرابع

اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء

المادة 17- يوقع رئيس المجلس ويبلغها الجهات المختصة .

المادة 18- لرئاسة مجلس الوزارء:

أولا: الأشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة .

ثانيا :الإشراف على تنفيذالميزانية الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء .

ثالثا: الأشراف على تنفيذ الميزانية بواسطة مراقبة حسابات الدولة .

رابعا:اصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك .

الباب الخامس

شعب مجلس الوزراء

المادة 19- يشكل مجلس الوزراء ديوان يتألف من الشعب الآتية :

أ‌)       الأمانة العامة

ب‌) مراقبة حسابات الدولة

ت‌) المظالم

المادة 20- يشكل ديوان مجلس الوزراء وتنظيم الشعب بأمر ملكي .

المادة21- يلغى هذا النظام مايخالفه من نصوص تشريعية سابقة ويعمل به من تاريخ تصديقنا عليه .

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكي بالرياض في 12 رجب 1373.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية .

بعد الأطلاع على الامر الملكي الصدر في 12 رجب 1373 بالتصديق على نظام مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت :::

نظام شعب مجلس الوزراء

الباب الأول

الأمانة العامة

المادة 1- يعين الأمين العام لمجلس الوزراء بمرسوم ملكي ويحضر الأمين العام جلسات مجلس الوزراء .

المادة 2- يرشح الأمين العام لمجلس الوزراء ماتحتاج اليه الأمانة العامة من الموظفين الاداريين والكتاب ويكون تعيينهم بموافقة المجلس .

المادة3- يختص الأمين العام بما يأتى :

أ‌)       تنظيم الأمانة بحيث تحتوى على ادارة مستقلة لكل فرع من فروع نشاطها المحفوظات والمكتبة والشئون الادارية والذاتية والبريد الوارد والصادر ألى اخر مايلزم للامانة وشعبه الخبراء .

ب‌) التوقيع على مضابط المجلس .

ت‌) اعدا مشروع جدول الأعمال ووالمكاتبات والوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس .

ث‌) عرض المكاتبات والوثائق الواردة لمجلس الوزراء .

ج‌)   ماتكلفه به رآسة مجلس الوزراء او المجلس من مهام .

 

المادة4- موظفوا الأمانة العامة مسئولون أمام الأمين العام وهو الذي يعهد الى كل منهم بما يراه من الأعمال .

 

المادة 5- يعد الأمين العام مشروع ميزانية مجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء .

 

 

الباب الثاني

مراقبة حسابات الدولة

المادة6- تنشأ مراقبة خاصة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء للقيام بتدقيق جميع حسابات الدولة والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في جميع الوزارات والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الاضافية التي قد يقرها مجلس الوزراء أثناء السنة .

المادة7- يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام , يجري تعيينه بمرسوم ملكي ويكون مسئولا أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له .

المادة8- يقوم مراقب حسابات الدولة بالواجبات التالية ::

أ‌)       تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فص من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة او ادارة أو مصلحة تنفق عليها الحكومة كليا أو جزيئا أو تدردخلا للحكومة .

ب‌) التحقق في انه لايصرف شئ من أموال الدولة ولايدخل خزائنها مالا إلا وله قيود مثبتة ووثائق واضحة واوامر معينة من الوزارات او الدوائر المختصة وان تكون هذه القيود طبقا للاصول التى تتبعها الحكومة باقرار مجلس الوزراء .

ت‌) تقديم تقرير سنوى الى رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء السنة المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذي لايجوز ان يتأخر عن مدة أكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية يضع فيه خلاصة وافية لدخل السنة المنتهية وخرجها ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة على ان يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية موجها المسئوليات والهم أو التفريط والأطراء لأربابها شارحا صلاح او فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر او اعطاء الأوامر او صرف التذاكر في القبض او الصرف وكل مايؤول الى ضبط اموال الدولة دخلا او خرجا .

ث‌) تقديم التقاو يعرض اموال ارير في بحر السنة الى رئاسة مجلس الوزراء عن أي خلل او مخالفة او اختلاس او تقصير يعثر عليه اثناء التفتيش والمحاسبة مما يؤول او يعرض اموال الدولة الى التلف او الضياع وله ان يقترح درجة النكال مستنيرا بدرجة التلف او الضياع .

 

 

المادة9- للمراقب العام الصلاحيات الآتية ::

أ‌)       ايفاد المراقبين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من موظفي دائرة او مصلحة ينفق عليها من اموال الدولة  كليا او جزيئا  او تدر على خزانة الحكومة دخلا لأجل تدقيق حسابتها طبق واجباته المقررة في المادة الثامنة من هذا النظام على ان يسلم كلا منهم كتبا بتوقيعه الى الوزير او رئيس الدائرة او المصلحة يعلنه بهذا القصد طالبا اليه اصدار الأواامر لتقديم كل معونة وتسهيل لموظفيه من جميع مستخدمى الدائرة ولايحق لاحد ان يمانع في ذلك او يمتنع عن التعاون المذكور او يضع في سبيله العثرات .

ب‌) للمراقب الان يطلب جميع مايرغب فيه من حسابات وقيود ووثائق واوامر صرف او قبض او تعليمات وكل مايجد انه يمت بصلة الى عمله او يسهل له القيام بواجبه في أية دائرة او موظف رسمى .

ت‌) للمومراقب ان يرفع الشكاية ضد كل موظف يقف عثرة في سبيل اداء واجبه الى رئيسه المسئول والى جلالة الملك المعظم .

ث‌) للمراقب العام ان  يبين لوزارة المالية من وقت لآخر انسب الطرق واقومها لمسك الدفاتر وضبط القيود ويضع بالاتفاق معها مايرى ادخاله من تغيير او تبديل للتحسين المستمر في مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية بقصد احكامها وتفادى وقوع الاخطاء فيها . وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها على ان يحيط مجلس الوزراء علما بذلك .

ج‌)   للمراقب العام بصفته مسئولا عن مراقبة حسابات الدولة الاشراف المباشر على هذه المراقبة واصدار الاوامر لموظيفها وتصريف شئون المكتب العامة العائدة لعمله .

ح‌)   وكل تقرير يرد من المراقب العام لاجل اطلاع الأعضاء او البحث يقدم لرئاسة مجلس الوزراء .

خ‌)   ليس في صلاحيات المراقب العام او مراقبة حسابات الدولة مايتعارض مع حق وزارة المالية القائم في اجراء التدقيق او التحقيق او التفتيش على حسابات الدولة .

 

المادة 10- ينوب على المراقب العام ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب المراقب العام ويعين نائب المراقب العام بمرسوم ملكي .

 

 

 

الباب الثالث

شعبة الخبراء 

المادة11- يشكل بديوان مجلس الوزراء شعبة للخبراء يحدد المجلس عددهم بحسب الحاجة واللزوم .

المادة12- رئيس مجلس الوزراء هو المرجع الأعلى لهذه الشعبة .

المادة 13- الخبراء مسئولون أمام رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 14- يجوزر لرئاسة مجلس الوزراء تكليف الخبير للادلاء بوجهة نظره فيما يطلب إليه .

المادة15- يبجى الخبير الرأي في المسائل الآتية :

أ‌)       المسائل التى يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليه .

ب‌) المسائل التي تحيلها عليه الوزرات المختصة .

ت‌) المادة  16- يبعث ل خبير لرئاسة مجلس الوزراء بصورة من الرأي الذي يبديه في كل مسألة تعرض عليه وعلى الأمين العام تكوين مجموعة بهده الآراء .

 

الباب الرابع

ديوان المظالم

المادة 17- يشكل بديوان مجلس الوزراء ادارةعامة باسم ديوان المظالم .

يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكى وهو مسئول أمام جلالة الملك المرجع الأعلى له .

المادة18- من اختصاص هذه الإدارة :

أ‌)       قبول جميع الشكاولى المقدمة اليها وتسجيلها .

ب‌) التحقيق في كل شكوى قدمت أو أحيلت اليها واعداد تقرير عنها مشفوع بالإجراء المقترح اتخاذه بشأنها ,

ت‌) رفع التقرير المذكور الى جلالة الملك ليصدر أمره فيه .

 

المادة19- يعين بلإداراة عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتحقيق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس ويلحق بالادارة عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتاب .

المادة20- على الرئيس أن يرفع الى جلالة الملك كل ستة أشهر تقريرآ وافيا عن أعمال الادارة وملاحظات عن المظالم والمسئوليات الواقعة على الجهات الحكومية المختلفة أو الموظفين والاقتراحات التى يراها مفيلة بتقويم الأمور , ويقدم الرئيس صورة من هذا التقرير لمجلس الوزراء والوزير المختص به .

 

المادة21- يكون للرئيس ومن ينتدبهم من موظفى ديوان المظالم الصلاحيات الكاملة في البحث والتعقيب في الوزارات والمصالح المختلفة لحصر السئوليات , وله سؤال الوزارات والمصالح في هذا الشأن واستدعاء الموظفين المسئولين للتحقيق معهم بعد اخطار الوزير او رئيس المصلحة التي ينتمون اليها .

 

 

المادة22- على الرئيس انشاء سجل عام للمظالم لرصد التاريخ الذي ترد فيه المظلمة وتاريخ كل اجراء يتخذ في الموضوع وخلاصة النتيجة التى انتهت اليها الإداراة وتاريخ الكتاب المرفوع به تقرير الادارة في الموضوع الى جلالة الملك وامر جلالته فيه .

 

 

 

المادة 23- يجوز للرئيس ان يضمن تقريره عن المظلمة طلب احالة موظف او اكثر الى مجلس تأديب او اقتراح بمعاقبة المسئولين بالطريق الادارى .

 

المادة 24- ينوب عن الرئيس ويقوم بجميع صلاحياته عند غياب نائب الرئيس , ويعين نائب الرئيس بمرسوم ملكى .

 

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكى بالرياض في 12 رجب 1373.


5 / 5 (2 تصويت)